مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
255
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وفي المبسوط ( 6 / 258 ) نحوه . أ - من نسي التسمية وكان معتقدا للوجوب : من نسي التسمية عند إرسال الكلب ، وكان معتقدا لوجوب ذلك ، جاز أكل ما يقتله . ن / 581 ب - تسمية غير المرسل : لا يجوز أن يسمّي غير الذي يرسل الكلب ، فإن أرسل واحد الكلب وسمّى غيره ، لم يجز أكل ما يقتله . ن / 581 ج - اشتراك من سمّى مع من لم يسم في قتل الصيد : إذا أرسل الإنسان كلبا وسمّى ، وشاركه كلب آخر لم يسمّ صاحبه عند إرساله ، لم يجز أكل ما قتله . ن / 580 4 - عدم غيبة الصيد وحياته مستقرة : إذا عقر الكلب المعلّم الصيد عقرا لم يصيّره في حكم المذبوح ، وغاب الكلب والصيد عن عينه ، ثمّ وجده ميتا ، لم يحلّ أكله . خ 6 / 13 ونحوه في النهاية ( 581 ) . واختلف أصحاب الشافعي على طريقين ، أحدهما : يحلّ أكله قولا واحدا . والآخر : أنّ المسألة على قولين ، أحدهما : يحلّ ، والآخر : لا يحلّ ، وهو أصحّهما عندهم . خ 6 / 13 وفي المبسوط ( 6 / 259 ) نحوه . وأضاف في الخلاف : وقال أبو حنيفة : إن تشاغل به وتبعه ، فوجده ميّتا حلّ أكله ، وإن لم يتبعه لم يحلّ أكله . وقال مالك : إن وجده من يومه حلّ أكله ، وإن وجده بعد يوم ، لم يحل . خ 6 / 13 رابعا - شروط الصيد : 1 - امتناعه وحلّية لحمه : إن كان ( الصيد ) وحشيّا ، وهو كلّ صيد ممتنع ، من بهيمة أو طائر ، فعقره في أيّ موضع ، عقرته ذكاته ، بلا خلاف . م 6 / 262 أ - اصطياد الفرخ الذي لم ينهض : إذا رمى طيرا بسهم ، فأصابه وأصاب فرخا لم ينهض بعد فقتلهما ، جاز أكل الطير ولم يجز أكل الفرخ ؛ لأنّ الفرخ ليس بصيد بعد ، وإنّما يكون صيدا إذا نهض وملك جناحيه . ن / 579 ب - ذكاة ما توحّش من النعم أو تردّى في بئر : الإنسي إذا توحّش ، كالإبل والبقر والغنم ، إذا لم يقدر على شيء من هذا ، وصار كالصيد الممتنع ، فعقره ذكاته ، كالصيد الممتنع سواء ، وهكذا ما تردّى في بئر فلم يقدر على الحلق واللبّة ، فإنّ عقره ذكاته . وبهذا قال أكثر أهل العلم ، وفيه خلاف شاذ . م 6 / 262 ونحوه في النهاية ( 583 ) ، والخلاف ، وأضاف في الأخير : وبه قال في الفقهاء : الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي .